الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : جمشيد سميعى )

38

رسائل شيخ انصارى ( فارسى )

متن : ثمّ إنّه لمّا كان وجه حجّيّة الإجماع عند الإماميّة اشتماله على قول الإمام كانت الحجّيّة دائرة مدار وجوده عليه السّلام في كلّ جماعة هو أحدهم ، و لذا قال السيّد المرتضى : إذا كان علّة كون الإجماع حجّة كون الإمام فيهم فكلّ جماعة - كثرت أو قلّت - كان قول الإمام في أقوالها فإجماعها حجّة و إنّ خلاف الواحد و الاثنين إذا كان الإمام أحدهما - قطعا أو تجويزا - يقتضي عدم الاعتداد بقول الباقين و إن كثروا ، و إنّ الإجماع بعد الخلاف كالمبتدإ في الحجّيّة « 1 » . انتهى . و قال المحقّق في المعتبر بعد إناطة حجّيّة الإجماع بدخول قول الامام عليه السّلام : إنّه لو خلا المائة من فقهائنا من قوله لم يكن قولهم حجّة ، و لو حصل في اثنين كان قولهما حجّة « 2 » . انتهى . و قال العلّامة بعد قوله « إنّ الإجماع عندنا حجّة لاشتماله على قول المعصوم » : و كلّ جماعة - قلّت أو كثرت - كان قول الإمام في الجملة أقوالها فإجماعها حجّة لأجله ، لا لأجل الإجماع « 3 » . انتهى . هذا ، و لكن لا يلزم من كونه حجّة تسميته « إجماعا » في الاصطلاح ، كما أنّه ليس كلّ خبر جماعة يفيد العلم « متواترا » في الاصطلاح . و أمّا ما اشتهر بينهم من أنّه لا يقدح خروج معلوم النسب - واحدا أو أكثر - فالمراد أنّه لا يقدح في حجّيّة اتّفاق الباقي ، لا في تسميته « إجماعا » كما علم من فرض المحقّق قدّس سرّه الإمام عليه السّلام في اثنين . نعم ، ظاهر كلمات جماعة يوهم تسميته « إجماعا » في الاصطلاح ، حيث تراهم يدّعون الإجماع في المسألة ثمّ يعتذرون عن وجود المخالف بأنّه معلوم النسب ، لكنّ التأمّل الصادق يشهد بأنّ الغرض الاعتذار عن قدح المخالف في الحجّيّة لا في التسمية . ترجمه : نقل عبارات علما در اجماع و حجيّت آن پس وقتى وجه حجيّت اجماع از نظر علماى اماميّه ، اشتمال آن بر قول امام است ناگزير حجيّت اجماع وجودا و عدما دائر مدار وجود سخن امام و عدم آن در هر جماعتى است كه امام يكى از آنهاست ، و لذا سيد مرتضى مىفرمايد : وقتى كه بودن امام در ميان آنان علّت حجّت بودن اجماع باشد ، پس هر جماعتى ( تعدادشان زياد

--> ( 1 ) - الذريعة في اصول الشريعة : ج 2 ص 630 - 632 - 635 ( 2 ) - المعتبر : ج 1 ص 31 ( 3 ) - تهذيب الاصول : ( مخطوط ) ص 1 من الورقة 28